algerinfo
اهلا وسهلا بك نرجو ان تستمتع وتستفيد معنا
algerinfo
اهلا وسهلا بك نرجو ان تستمتع وتستفيد معنا
algerinfo
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
algerinfo

منتدى جزائري متنوع للثقافة العامة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  www.echoroukonline.comwww.echoroukonline.com  www.elkhabar.comwww.elkhabar.com  شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي 2af531  

 

 شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 137
تاريخ التسجيل : 09/07/2010
العمر : 43

شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي Empty
10072011
مُساهمةشروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي

لمحضر القضائي ضابط عمومي يحكمه القانون 06-03 الصادر في 20 فبراير 2006 المعدل للقانون 91-03 الصادر في 08جانفي 1991
يتولى المحضر القضائي تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما عدا ما نص عليه القانون بأحكام خاصة و للمحضر القضائي مكتب عمومي يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، غير أنه يخضع لرقابة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا

شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي
ينص المشرع الجزائري في م 9 من قانون 06-03 على 5 شروط يجب أن تتوافر في المترشح و هي:

*التمتع بالجنسية الجزائرية
*حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها
* بلوغ سن 25 سنة على الأقل
* التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
*التمتع بشروط الكفاة البدنية الضرورية لممارسة المهنة

و يتم تعيين النحضر القضائي عن طريق مسابقة و طنية تنظم من طرف وزير العدل و بناء على اقتراح الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة المهنة القسم و فقا ل م11 من قانون 06-03 على النحو التالي:"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف و الله على ما أقول شهيد"

مهام المحضر القضائي

بعد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحضرين و بعد تأدية اليمين المذكورة سابقا يعين المحضر القضائي في جهة معينة من طرف وزير العدل و يتوللا هو فتح مكتب من ماله الخاص، من بين مهام المحضر أنه:

*يقوم بتبليغ العقود و السندات و الإعلاناتت التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.

* يقوم بتنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات(ما عدا الأحكام الجزائية) و في الأحكام النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية يمكن للمحضر أن يقدم بداية إنذار لتنفيذ الحكم إراديا للمدعى عليه،فإن لم يفعل يمكن للمحضر اللجوء لوكيل الجمهورية الذي يمنحه تسخيرة السلطة العمومية أي استعمال أو اصطحاب أعوان القوة العمومية(شرطة-درك) لتنفيذ الأحكام.

* القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا.
* القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه و زيادة على ذلك يمكن انتدلبه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.

* و أخيرا القيام باستدعاء الأطراف للمحكمة(التكليف بالحضور).

واجبات المحضر
يمنع على المحضر القضائي مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي كما يحضر عليه القيام بالعمليات المصرفية أو كل ما فيه مضاربة تتنافى و صفة الضابط العمومي، كما يمنع القانون على المحضر عضوية البرلمان أو رئاسة المجالس الشعبية المتتخبة، و يمنع عليه ممارسة أي مهنة حرة أو خاصة باستثناء التدريس أو التكوين وفقا لنص م25 من قانون 06-03.

النظام التأديبي للمحضرين:
كل شكوى مؤسسة قانونا ضد المحضر القضائي تحيل ملفه على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية، غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية3/2 أي ثلثي الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي كما أنه لا يجوز إصدار أية عقوبة إلا بعد الاستماع للمحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا، كما يمكن للمحضر المحكوم عليه بعقوبة تأديبية الطعن في قرار المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وفقا لأحكام م59 من قانون 06-03
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://selt.1fr1.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» صلاحيات المحضر القضائي الجديدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
algerinfo :: منتدى القانون :: المحضر القضائي-
انتقل الى: